11
) أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من: · المحامي العام رئيسا · أمين المستودع المختص عضوا · ممثل عن وزارة المالية عضوا ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.
التشريعات السورية
11
) أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من: · المحامي العام رئيسا · أمين المستودع المختص عضوا · ممثل عن وزارة المالية عضوا ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.