التشريعات السورية

11 · المادة (11

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

11

) أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من: ·        المحامي العام رئيسا ·        أمين المستودع المختص عضوا ·        ممثل عن وزارة المالية عضوا ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.