التشريعات السورية

10 · المادة (10

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

10

) أ/ إذا كانت المواد الجرمية سريعة التلف أو يتطلب حفظها نفقات فعلى المرجع القضائي الواضع يده على القضية أن يقرر بيعها في المزاد العلني وحفظ ثمنها أمانة في خزانة الدولة أو اتلافها بعد تبليغ الشخص المصادرة منه الأمانة أصولا. ب/ إذا كانت المواد المضبوطة أو المصادرة من المواد الممنوع اقتناؤها أو استعمالها تسلم إلى الجهات المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ج/ ان الأمانات المودعة تبعا لضبوط لم تحرك فيها الدعوى العامة كوفاة طبيعية أو غيرها تتقادم بالتقادم الطويل. د/ ان الأمانات الجرمية المتعلقة باشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على الجريمة موضوعها ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وفقا لأحكام قانون العقوبات.