المواد
المقدمة
المرسوم 503 لعام 2012 المتضمن أصول تكليف تدريس الساعات الإضافية في مدارس وزارة التربية المهنية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959م المتضمن ملاك وزارة التربية وتعديلاته . وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973م وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م حول إحداث مرحلة التعليم المهني . وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م من قبل الوزير المختص أو من يفوضه . ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل أو من خارج الملاك تعويضاً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا على الأساس الآتي: الشهادة اجر الساعة حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 150 حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية 130 حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة 110 الذين لا يحملون الشهادات السابقة 90
2 · المادة 2
#ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 234 لعام 2008م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . صدر في 17/2/1434 هجري الموافق لـ 30/12/2012 ميلادي

