2
يحدد مدى شمول الإعفاء المتعلق بمستوردات الجهات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون الجمارك بالمواد المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم ضمن الشرطين التاليين: - أن لا يكون هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. - أن تخضع هذه المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل 5% من قيمتها. - يحدد رئيس مجلس الوزراء المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.

