التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يحدد مدى شمول الإعفاء المتعلق بالهبات والتبرعات والهدايا للجهات المنصوص عليه في المادة 181من قانون الجمارك على النحو التالي: أ- الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة - لوازم تشييد المنشآت بما في ذلك تمديدات الماء والكهرباء والتمديدات الصحية. - لوازم تجهيز المنشآت بما في ذلك المصاعد الكهربائية وأدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التهوية وأجهزة ومعدات التنوير والإضاءة وأجهزة نقل وتكبير الصوت والسجاد والحصر والبسط. - لوازم القياس بالطقوس الدينية بما في ذلك الآلات والأدوات الموسيقية واللوحات والتماثيل - الأيقونات والشمعدانات والألبسة الكهنوتية والكتب والكؤوس والطشوت والمباخر ولوازمها والصواني والأباريق. - سيارات دفن الموتى المعدة من بلد منشئها خصيصاً لهذا الغرض، شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. ب الجامعات الحكومية: - لوازم تشييد المنشآت بما في ذلك تمديدات الماء والكهرباء والتمديدات الصحية. - لوازم تجهيز المنشآت بما في ذلك المصاعد الكهربائية وأدوات التدفئة، والتكييف المركزي وأدوات التهوية وأجهزة ومعدات التنوير والإضاءة وأجهزة نقل وتكبير الصوت والصورة - التجهيزات الفنية والمخبرية. - الآلات والأجهزة والأدوات المستعملة في الجامعات والمعدة لأغراض التعليم والبحث العلمي، والتدريب العلمي والحقلي بما فيها أجهزة الكومبيوتر ومتمماتها. - الكتب والمطبوعات العلمية. - سيارات نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة الباصات والميكروباصات المعدة خصيصاً لنقل طلاب الكليات شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. - سيارات الإسعاف المستوردة لصالح المشافي الملحقة بالجامعات شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. ج- معاهد التعليم والمدارس الحكومية والخاصة - وسائل الإيضاح بما فيها أجهزة عرض الصور الثابتة والمتحركة والأفلام الثقافية والعلمية والتربوية شريطة عدم عرضها في الصالات العامة، وكذلك الخرائط الجغرافية والإسطوانات وأشرطة التسجيل المسجل عليها دروس تعليم وتثقيف الطلاب. - الأجهزة والأدوات المستعملة في المخابر الفيزيائية والكيميائية. - التجهيزات والآلات وأجهزة الكمبيوتر ومتمماتها التي تستخدم في التدريب العملي في المدارس الثانوية العامة والفنية والمهنية بمختلف مستوياتها. - نماذج السيارات بما فيها السياحية المستعملة شريطة عدم منحها شهادة جمركية وعدم تسجيلها في دوائر النقل. د- رياض الأطفال ودور الحضانة الحكومية والخاصة - وسائل الإيضاح ووسائل تسلية الأطفال وتثقيفهم. - تستفيد المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور الحضانة مهما كانت الجهة القائمة على إدارتها من إعفاء السيارات الكبيرة والمتوسطة الباصات الميكروباصات المعدة خصيصاً لنقل الطلاب ضمن الشروط المحددة بالقرار الذي يصدر عن وزير المالية. هـ - المياتم والملاجئ ودور العجزة - لوازم تشييد المنشآت بما في ذلك تمديدات الماء والكهرباء والتمديدات الصحية. - لوازم تجهيز المنشآت بما في ذلك المصاعد الكهربائية وأدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التهوية وأجهزة ومعدات التنوير والإضاءة والسجاد والحصر والبسط. - الأسرة ولوازمها وأدوات المطبخ والسفرة وأصناف الملبوسات والمأكولات والأدوية والضمادات واللقاحات ومستحضرات التطهير ومواد الإسعاف. - الكتب وأصناف القرطاسية والمصورات الجغرافية ووسائل الإيضاح بما في ذلك أجهزة عرض الصور الثابتة والمتحركة والأفلام الثقافية والعلمية والتربوية شريطة عدم عرضها في الصالات العامة. وكذلك الإسطوانات وأشرطة التسجيل المسجل عليها دروس التعليم وتثقيف الطلاب والمواد المعدة لتعليم الأيتام وتشغيلهم. - السيارات المعدة لنقل الأيتام والعجزة من الأنواع الكبيرة والمتوسطة (باصات وميكروباصات وسيارات الإسعاف، شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. و- الجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ، والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات، والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات. وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: - الكتب والمطبوعات. - المأكولات والملبوسات والمواد المعدة للتوزيع المجاني على الفقراء والمحتاجين والجهات الأخرى المحددة في نظام الجمعية الخيرية. - السيارات غير السياحية بحدود سيارة واحدة لكل جمعية إذا كانت لازمة لممارسة مهامها ويشترط أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. ز - المشافي الحكومية والمشافي ذات الهيئات العامة المستقلة التابعة للدولة والمحدثة بموجب قوانين خاصة بها وكذلك المشافي التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً وبإشراف وزارة الصحة - لوازم تشييد المنشآت بما في ذلك تمديدات الماء والكهرباء والتمديدات الصحية. - لوازم تجهيز المنشآت بما في ذلك المصاعد الكهربائية وأدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التهوية وأجهزة ومعدات التنوير والإضاءة. - آلات وأجهزة وأدوات للطب والجراحة ولوازم غرف العمليات وأجهزة التعقيم وآلات وأجهزة وأدوات ومستحضرات المختبرات والبحث العلمي. - معدات وأدوات ومواد الإسعاف بما في ذلك سيارات الإسعاف شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. - الأسرة ولوازمها وأدوات المطبخ والسفرة وأصناف الملبوسات الجاهزة والأغطية والبياضات. - الأدوية واللقاحات والمصول ومحضرات التطهير. - الأسرة ذات المحركات المتعددة والمعدة للاستعمال الطبي مع طاولات الأسرة المعدة لإطعام المرضى. - المطابخ وأجهزة تهيئة الطعام وتوزيعه للمرضى. - آلات وأدوات الغسيل والتنشيف وطي الغسيل - أجهزة ضخ وتمديد الغازات المخدرة والأوكسجين مع أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الامتصاص. - ألواح السقوف المستعارة لتغطية أجهزة التكييف وتمديد الغازات المخدرة والأوكسجين. - المصاعد. ح- أفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات: - السيارات والمعدات والمضخات والأدوات والتجهيزات والمواد اللازمة للانقاذ ومكافحة الحرائق، وكذلك أجزاؤها وقطعها التبديلية، شريطة أن تتوفر في هذه السيارات المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. المستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً بإشراف وزارة الصحة: - لوازم تشييد المنشآت بما في ذلك تمديدات الماء والكهرباء والتمديدات الصحية. - أدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التهوية وأجهزة ومعدات التنوير والإضاءة. - معدات وأدوات الإسعاف بما في ذلك سيارات الإسعاف شريطة أن تتوفر فـيـهـا المواصفات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. - الأدوية واللقاحات والضمادات وأجهزة ومحضرات التطهير والتعقيم.