التشريعات السورية

المرسوم 428 لعام 2005 المتضمن احداث صندوق تعاوني في هيئة الموسوعة العربية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
428
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم رقم 327 تاريخ 23/12/ 1969م وتعديلاته. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في هيئة الموسوعة العربية صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 327 لعام 1969م للعاملين فيها.

2 · المادة 2

#

يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق طبقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم 327 لعام 1969

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

الخاتمة

صدر في 1426/9/7 هـ الموافق لـ 10/10/2005م.