المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم رقم 327 تاريخ 23/12/ 1969م وتعديلاته. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يحدث في هيئة الموسوعة العربية صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 327 لعام 1969م للعاملين فيها.
2 · المادة 2
#يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق طبقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم 327 لعام 1969
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
الخاتمة
صدر في 1426/9/7 هـ الموافق لـ 10/10/2005م.

