9
تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة ما يلي : أ- تحمل الدورة المالية جميع ما يخصها من الأعباء ويسجل في قيودها جميع ما يخصها من الايرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وقواعد الافصاح والسياسات المحاسبية . ب- تنظيم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقة المركز المالي في تاريخ إعدادها وتنظم القوائم المالية بالشكل الذي يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح . ج- يصدر وزير المالية وبقرار منه السياسات المحاسبية المعتمدة في المصارف العامة بناء على اقتراح مجالس إدارتها.

