التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من دورة عام 2011 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلاً أو جزءاً في أي من المصارف العامة حسب طبيعة عملها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ تطبيق أحكام هذا النظام .