10
تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من دورة عام 2011 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلاً أو جزءاً في أي من المصارف العامة حسب طبيعة عملها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ تطبيق أحكام هذا النظام .
التشريعات السورية
10
تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من دورة عام 2011 ويجوز لوزير المالية تأجيل تطبيق أحكامه كلاً أو جزءاً في أي من المصارف العامة حسب طبيعة عملها لمدة عامين كحد أقصى تبدأ من تاريخ تطبيق أحكام هذا النظام .