التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تفتح و ترقم و تسمى الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المحددة في النظام المرفق .