3
تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية و انتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك .
التشريعات السورية
3
تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية و انتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك .