التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تبدأ الدورة المالية للجهات المشمولة بأحكام هذا النظام مع بدء السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء السنة المالية و انتهائها للجهات التي تستدعي فعالياتها ذلك .