التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
397
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها