4
تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها
التشريعات السورية
4
تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها