التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
397
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

تتحمل الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المسؤولية الناشئة عن أعمالهم وخاصة في حالات ارتكابهم المخالفات الجمركية