التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
383
الرقم
2011
السنة
ملغى
الحالة

2

يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.