التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
383
الرقم
2011
السنة
ملغى
الحالة

1

تحدد لائحة الجزاءات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3/9/2007 بما يلي: 1- عدم مراعاة شروط تأليف المجالس: إنذار الجامعة بإزالة المخالفة وعدم نفاذ القرارات الصادرة عن المجالس المخالفة. 2- زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 3- زيادة نسبة الطالب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 4- عدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية عن كل مثل ناقص مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 5- عدم الالتزام بخطط تأمين أعضاء الهيئة التدريسية التي وضعتها الجامعة: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة على كل عضو مرشح وفق الخطة للتعيين أو الإيفاد كمعيد ولم يتم تعيينه أو إيفاده مع التأكيد على التنفيذ. 6- استعمال التجهيزات المستوردة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لغير خدمة الجامعة: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة زيادة مع إزالة المخالفة واستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانوناً. 7- إعطاء شهادات تدريب دون ترخيص: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة على كل متدرب. 8- قبول طلاب مستمعين خلافاً للأنظمة المعتمدة: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مستمع مع إزالة المخالفة وإعادة الرسم للطالب المستمع. 9- زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد: 150000 ل.س مائة وخمسين ألف ليرة غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 10- قبول طلاب أو نقلهم خلافاً لقواعد وشروط القبول أو النقل: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مخالف مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط للطالب. 11- قبول أعضاء في الهيئة التعليمية للعمل في الجامعة قبل معادلة شهاداتهم وفحص إنتاجهم بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة عن كل مرشح مع إزالة المخالفة. 12- التكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة على كل مدرس مع إزالة المخالفة. 13- قبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج: 400000 ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مع حسم عدد المقبولين زيادة من حصة الجامعة للقبول في العام التالي. 14- عدم توافر مرفق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعة أو في فرع لها وفق قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية عن كل مرفق مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 15- عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية لكل برنامج مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 16- النقص في كراسي طب الأسنان: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية عن كل كرسي ناقص وإنذار الجامعة باستكمال النقص خلال مدة محددة. 17- الإعلان أو قبول طلاب في برنامج أو التدريس فيه قبل اعتماده: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط إلى الطلاب. 18- زيادة رسوم التسجيل أو الأقساط أو كليهما على الطلاب قبل صدور قرار وزير التعليم العالي بالزيادة: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة وإعادة الرسوم والأقساط التي تم استيفاؤها زيادة. 19- تكليف أعضاء هيئة تدريس بتدريس مقررات ليست من اختصاصهم: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إزالة المخالفة. 20- عدم توفير السجلات والملفات وفق قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل ملف أو سجل ناقص مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 21- عدم التقيد بأسس معادلة المقررات: 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة عن معادلة مقررات كل طالب خلافاً للقواعد. 22- عدم تجهيز أقسام القبول والتسجيل وفق قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 23- عدم تجهيز المكتبة المركزية أو مكتبات الكليات في المقر الرئيسي أو الفرعي بالتجهيزات المحددة في قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مكتبة غير مجهزة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 24- عدم توافر المواصفات الفنية والصحية وضمانات السلامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 25- استخدام أرض الجامعة وما عليها خلافاً للغايات المحددة في قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 26- عدم الالتزام بالمساحات الخضراء المزروعة في الجامعة أو في فرعها وفق قواعد الاعتماد: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بالمطلوب خلال مدة محددة. 27- الإعلان عن قبول طلاب جدد في كل عام دراسي قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي الذي يحدد عدد الطلاب المسموح قبولهم: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة. 28- مخالفة قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالمنح المخصصة للوزارة: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة وإعادة الرسوم المستوفاة للطلاب. 29- ثبوت تدخل المالكين بالأمور التعليمية: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة. 30- عدم تحقق الجامعة من صحة الوثائق التي قبل على أساسها الطالب في المواعيد المحددة: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 31- التكليف بالتدريس لأعضاء الهيئة التعليمية من العاملين في الجامعات الحكومية والجهات العامة قبل صدور الصك اللازم: 10000 ل.س مائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل عضو هيئة تعليمية مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة. 32- التكليف الوهمي لعضو الهيئة التعليمية بالتدريس: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة. 33- زيادة العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى المحدد في قرارات مجلس التعليم العالي: 200000 ل.س مائتي ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب كلف بساعات تزيد على العدد وعدم احتساب الساعات الزائدة وإعادة الرسوم إلى الطالب. 34- مخالفة الخطة الدراسية للبرنامج: 500000 ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة.