التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 38 لعام 2005 المتضمن تصدق الاتفاقية إنشاء مركز جراحة قلب الأطفال مع أيطاليا

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
38
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تصدق الاتفاقية الموقعة في دمشق بتاريخ 20/7/2004 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة الإيطالية لإنشاء وتجهيز مركز جراحة قلب الأطفال ومركز زراعة نقي العظام في مستشفى الأطفال بدمشق .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في26/3/1426هــ الموافق4/5/2005م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.