المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم / 6 / لعام 2006 ولا سيما المادة / 16 / منه، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعات (دمشق- حلب- تشرين- البعث) الكليات الآتية: - كلية الإعلام بجامعة دمشق. - كلية الحقوق الثانية في مدينة درعا تتبع لجامعة دمشق. - كلية الاقتصاد الثالثة في مدينة القنيطرة تتبع لجامعة دمشق. - كلية الطب البيطري في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية العلوم الإدارية في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية السياحة في مدينة طرطوس تتبع لجامعة تشرين. - كلية العلوم الثانية في مدينة تدمر تتبع لجامعة البعث. ب- تضاف الكليات المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1431/7/26هـ الموافق لـ 2010/7/7م.

