التشريعات السورية

المرسوم 283 لعام 2010 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
283
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم / 6 / لعام 2006 ولا سيما المادة / 16 / منه، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعات (دمشق- حلب- تشرين- البعث) الكليات الآتية: - كلية الإعلام بجامعة دمشق. - كلية الحقوق الثانية في مدينة درعا تتبع لجامعة دمشق. - كلية الاقتصاد الثالثة في مدينة القنيطرة تتبع لجامعة دمشق. - كلية الطب البيطري في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية العلوم الإدارية في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية السياحة في مدينة طرطوس تتبع لجامعة تشرين. - كلية العلوم الثانية في مدينة تدمر تتبع لجامعة البعث. ب- تضاف الكليات المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 1431/7/26هـ الموافق لـ 2010/7/7م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.