المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة (16) منه. يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 2/7/1431 هجري الموافق لـ 13/6/2010 ميلادي.

