التشريعات السورية

المرسوم 259 لعام 2010 المتضمن إحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
259
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة (16) منه. يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 2/7/1431 هجري الموافق لـ 13/6/2010 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.