التشريعات السورية

المرسوم 196 لعام 2011 المتضمن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن على منطقة عناتر

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
196
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 196 لعام 2011 المتضمن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن على منطقة عناتر الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى:

1 · المادة 1

#

يؤدن لمجلس مدينة دوما في محافظة ريف دمشق بتطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 الباب الثاني ( التوزيع الإجباري) في منطقة عناتر الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد لمدينة دوما وفق مخططات التقسيم المرفقة والمحفوظة صورة عنها لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ومجلس مدينة دوما.

2 · المادة 2

#

يعتبر ذا نفع عام تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة الأولى.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 لعام 2011 الصفحة 807

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.