التشريعات السورية

المرسوم 172 لعام 2010 المتضمن إحداث منطقة تلدو في محافظة حمص

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
172
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 تاريخ 1957/12/21 وتعديلاته وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 1971/5/11 وتعديلاته. والقانون رقم 56 تاريخ 1980/7/15 يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

تحدث منطقة في محافظة حمص باسم منطقة تلدو تتألف من أ- قرى مركز المنطقة قرى ناحية تلدو الحالية). ب- ناحية القبو. ج- ناحية كفر لاها

2 · مادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 12/5/1431هـ الموافق لـ 25/4/2010م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.