التشريعات السورية

المرسوم 162 لعام 2005 المتضمن احداث صندوق تعاوني في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
162
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م وتعديلاته. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين فيها.

2 · المادة 2

#

يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق طبقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

الخاتمة

صدر في 1426/3/17 هـ الموافق 25/4/2005م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.