المواد
المقدمة
المرسوم 151 لعام 2013 المتضمن تعديل الملاك العددي لجامعة دمشق الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تضاف وتطوى الوظائف المبين نوعها وعددها فيما يلي إلى الملاك العددي الجامعة دمشق الصادر بالمرسوم 480 تاريخ 24/2/1971 وتعديلاته تأمينا للترفيعات الدورية الوظائف المطلوبة. الوظيفة المرتبة العدد أستاذ مساعد ثانية 80 مدرس ثانية 60 مدير أعمال ممتازة ثالثة 20 مشرف على الأعمال أولى 20 معيد ثالثة 125 الوظائف المضافة . أ- أعضاء الهيئة التدريسية : الوظيفة المرتبة العدد أستاذ ممتازة 25 أستاذ مساعد ممتازة ثانية 15 أستاذ مساعد ممتازة ثالثة 30 مدرس أولى 30 مدرس ثالثة 50 ب- أعضاء الهيئة الفنية : الوظيفة المرتبة العدد مشرف على الأعمال ثانية 20 مشرف على الأعمال ثالثة 40 قائم بالأعمال ثالثة 20 قائم بالأعمال رابعة 40 ج - المعيدين ، الوظيفة المرتبة معيد الرابعة
2 · المادة 2
#يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه. صدر في 15/6/1434 هجري الموافق 25/4/2013 ميلادي

