2
أ - في حال كان الراتب المقطوع للعسكريين المبينين في المادة الأولى المعتمد لتصفية المعاش أو التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة أكبر من راتب ملازم عامل فتصفى حقوقهم وفقاً للراتب السابق كصف ضابط أو أفراد. ب يتم حساب العبء العسكري وعلاوة القيادة والتأهيل عند منح التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة على أساس رتبة ملازم عام. ج يتم صرف إعانة الوفاء لذوي العسكريين المستحقين المبينين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الإعانة المخصصة للضباط.

