1

تصفى الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية (ما عدا التأمين) المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المتطوعين والاحتياطيين والمجندين المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل وفق أحكام المادة 31 بدلالة الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003.