التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 11 لعام 1994 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
11
الرقم
1994
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 11 لعام 1994 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1994

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في11/1/1415 هـ الموافق20/6/1994 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.