المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 11 لعام 1994 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1994
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في11/1/1415 هـ الموافق20/6/1994 م

