التشريعات السورية

المرسوم 102 لعام 2005 المتضمن احداث صندوق تعاوني في الجهاز المركزي للرقابة المالية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
102
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 عام 1969 وتعديلاته. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في الجهاز المركزي للرقابة المالية صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين فيه.

2 · المادة 2

#

يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق طبقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

الخاتمة

صدر في 1426/1/30 هـ الموافق 2005/3/10م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.