المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 عام 1969 وتعديلاته. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#يحدث في الجهاز المركزي للرقابة المالية صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين فيه.
2 · المادة 2
#يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق طبقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
الخاتمة
صدر في 1426/1/30 هـ الموافق 2005/3/10م.

