التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث بقرار من مجلس الفرع مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية وسندات عزل واعتزال هذه الوكالات، يندب إليها عدد من المحامين الأساتذة الذين يسميهم رئيس الفرع أو مجلس الفرع وفق أحكام القانون على أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة /46/ من قانون تقاعد المحامين قبل مباشرتهم العمل.