1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها: أ- النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. ب- الفرع: فرع نقابة المحامين. ج- المحامي: من تنطبق عليه أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010. د- النظام: النظام الموحد للوكالات القضائية الخاص بالمحامين. ه- المندوب: المحامي الأستاذ المندب لتوثيق الوكالات القضائية، وسندات العزل والاعتزال من التوكيل. و- الوكالة: سند التوكيل القضائي أو صورة مصدقة عنه. ز- المكتب: المكتب المختص بتنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل القضائية وسندات العزل والاعتزال. ح- الانتقال: انتقال المندوب إلى خارج مركز المكتب المختص لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية.

