التشريعات السورية

4 · شروط الترخيص بالبناء :

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنها ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان . 2- يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي : آ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوق عينية أخرى . ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة . ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً . د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القرار رقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذا القيد مانعاً من التصرف . هـ- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة . 3- يجوز الترخيص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه . 4- يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسـات بصفــة مؤقتة ( كالمؤسسة العامة للإسكان – الجهات الإدارية – الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتها بالتملك والبناء والبيع ) تسبق عملية التسجيل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخيص تأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته . 5- إذا كـان المقســـم المطلـوب ترخيصـه ناتجاً عن منطقـة تنظيميــة أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها في السجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسم خالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق . 6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاري أو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلات إثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء . 7- أ - يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء ، ومبيناً عليها الرقم الإصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخير الذي يبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة . ب- يمنح الترخيص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم ، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع في صندوقها ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعار لاحق من الجهة الإدارية . 8- على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانه ومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليه إعلامها بأي تعديل عليه .