3
يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية 1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة 2- يبلغ مالكو العرصات بهذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذر التبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, و يعتبر النشر في الصحف بمثابة التبليغ الشخصي . 3- تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 . 4- توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليها هذه المناطق .

