التشريعات السورية
تشريعات مرتبطة — المرسوم التشريعي 382 لعام 1946 المتضمن نظام المؤسسات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة وتعديلاته
- سوريا
- الدولة
- مرسوم تشريعي
- نوع التشريع
- 382
- الرقم
- 1946
- السنة
- ساري
- الحالة
تشريعات مرتبطة
لا توجد تشريعات مرتبطة منشورة لهذا التشريع.

