التشريعات السورية

تشريعات مرتبطة — المرسوم التشريعي 382 لعام 1946 المتضمن نظام المؤسسات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
382
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة