37
تخصص الوحدة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير وتدوين ضبوط ومحاضر جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها وحفظ وثائقها دون أن يكون له حق التصويت كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية أو قانونية.

