36
أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو الإشارات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى حصص أصحاب حقوق الأسهم وأصحاب أسهم المقاسم التنظيمية والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.
التشريعات السورية
36
أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو الإشارات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى حصص أصحاب حقوق الأسهم وأصحاب أسهم المقاسم التنظيمية والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.