33

يصدر بقرار من وزير الإدارية المحلية والبيئة.. أ/ تشكيل لجنة متابعة وإشراف برئاسة رئيس الوحدة الإدارية ويحدد أعضاؤها ومهامها بقرار بشكيلها. ب/ إحداث إدارة مختصة بتنفيذ المنطقة التنظيمية المحدثة ويحدد ملاكها ومهامها بقرار إحداثها.