32
بيع المقاسم التنظيمية في المزاد العلني "الخيار الثالث": أ- لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوحدة الإدارية لبيع أسهمهم التنظيمية بالمزاد العلني مرفقة ببيان ملكيتهم للأسهم. ب- يخضع لأحكام البيع بالمزاد العلني جميع مالكي الأسهم غير المقبولة طلباتهم في الخيارين الأول والثاني وغير المتقدمين لأي خيار من الخيارات الثلاثة . ج- يصدر المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية قراراً بأرقام المقاسم المطلوب بيعها بالمزاد العلني لصالح مالكي الأسهم الذين لم يستفيدوا من الخيارين الأول والثاني. د- يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بإعلان في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية. هـ- تقوم الوحدة الإدارية بتشكيل لجنة خاصة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته لبيع المقاسم التنظيمية المحددة بالفقرة ج السابقة بالمزاد العلني خلال مدة لاتتجاوز عاماً واحداً من تاريخ إصدار قرار المكتب التنفيذي. و- على الوحدة الإدارية عند الإعلان عن بيع المقاسم مراعاة مصالح المالكين من حيث عدد وأرقام المقاسم المعروضة للبيع وتوقيت الإعلان مع التوسع في نشر إعلانات اضافية في جميع الوسائل المتاحة بما فيها صفحات الانترنت ومحطات البث التلفزيوني الحكومي أو الخاص ومحطات الإذاعة المحلية والصحف الأسبوعية المختصة بالإعلانات العقارية والإعلانات الطرقية وتقوم الوحدة الإدارية بتسديد جميع نفقات النشر والإعلان والنفقات المترتبة على البيع وتعد نفقة من نفقات المنطقة التنظيمية. ز- يجوز للوحدة الإدارية بموافقة المكتب التنفيذي شراء مقسم أو مقاسم بسعر يزيد على سعر الإحالة بنسبة 5 بالمئة وتلتزم الوحدة الإدارية بمهلة التسديد المحددة بالإعلان الصادر عن البيع بالمزاد العلني. ح- يتم إيداع قيمة المقاسم المباعة في حساب الوحدة الإدارية لدى مصرف سورية المركزي ويفتح حساب أمانات خاص بها ولا يحق للوحدة الإدارية التصرف باموال مالكي اسهم المقاسم التنظيمية المباعة. ط- يتم صرف قيمة المقاسم المباعة في المزاد العلني لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية كل ستة أشهر بنسبة وتناسب بين حصتهم من الأسهم والمبالغ الإجمالية للمقاسم المباعة وبعد معالجة كل الإشارات المانعة من التصرف والحقوق العينية والرهونات المتوجبة على حصصهم من عقارات المنطقة التنظيمية. ي- للوحدة الإدارية بيع مقسم أو أكثر من المقاسم التنظيمية المخصصة لها بالمزاد العلني لتمويل صندوق المنطقة.

