24

أ- يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من رئيس الوحدة الإدارية على النحو التالي: قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً خبيران في التقييم العقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان عضوين خبيران "يمثلان المالكين" عضوين ب- يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي. ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي. د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشترط في عضو لجنة التقدير المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.