23
على الوحدة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان حل الخلافات ليكونا أساساً لعملية التوزيع.. أ- جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن: - اسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار "وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني. ب- جدول هجائي بأسماء المالكين أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

