12
مع مراعاة أحكام المزايدة المنصوص عنها في نظام العقود للجهات العامة النافذ للوحدة الإدارية إذا لم يبلغ بدل المزايدة القيمة المتوقع تحصيلها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون أن تتصرف في الأنقاض وفق ما تراه مناسبا ولها في معرض ذلك إزالة الأنقاض ونقلها وتدويرها بنفسها مباشرة أو التعاقد مع الشركات العامة او الخاصة المؤهلة وفق احكام نظام العقود للجهات العامة النافذ ووفقا لدفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

