11
(أ) للوحدة الادارية الدخول الى المباني المشادة على الأملاك العامة والمشمولة باحكام هذا القانون وهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر الجدول الذي أعدته لجنة التوصيف والبت في الملكية وهدم وإزالة الأنقاض الموجودة على الاملاك الخاصة بانتهاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون. (ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالمقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبيرة في مستودع خاص كأمانات وتردها إلى أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها وبمضي سنة ميلادية واحدة من تاريخ مهلة 30 يوما المحددة في الفقرة (أ) السابقة يطبق بشأن هذه المقتنيات حكم الفقرة (ج) من هذه المادة. (ج) يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة والخاصة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة. (د) تودع قيمة الإحالة القطعية في حساب خاص باسم الوحدة الإدارية لدى أحد المصارف العامة ويجمد لحساب أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون كل حسب المساحة الطابقية التي يملكها ويراعى إغفال أسماء المالكين الذين تصرفوا بأنقاضهم وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون وتحال جميع الحقوق إلى البدل النقدي. (ه) تحسم من الأموال المودعة وفق أحكام الفقرة (د) السابقة نفقات أعمال إزالة وترحيل الأنقاض التي تقوم بها الوحدة الإدارية.

