التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

إفشاء البيانات والمعلومات يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.