8
الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة أ. يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. ب. إذا كان الإهمال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقصودا وأدى إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

