6
الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة أ. يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب إتباعها لتوثيقه. ب. تعد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا القانون حاصلة في حال كون الإخبار متوافقا مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ج. وفي جميع الأحوال لا تمنع الأحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء إلى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في إثبات عدم صحة ما تضمنه الإخبار والمطالبة بالتعويض.

