التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة أ. على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية أن يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية: 1. اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده. 2. اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به. 3. أي بيانات مطلوبة في أي قانون آخر وبوجه خاص قانون الإعلام النافذ. 4. أي بيانات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ب. لا يلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالإعلان عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إنما عليه أن يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به. وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك.