التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

شغل اسم موقع الكتروني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق.