15
الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية أ. يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك. ب. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها.

