12
الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه أ. يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. ب. إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. ج. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من قام بالإخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة 6 من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

