التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

الامتناع عن إجابة أمر السلطة القضائية يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية.