التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 70 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الجمارك

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
70
الرقم
2010
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

المرسوم التشريعي 70 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الجمارك الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تضاف الفقرة /ج/ التالية الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام2006. ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية و التي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها . كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات الى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية .

2 · المادة 2

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يصدر وزير المالية التعليمات التنقيذية بعد التنسيق مع وزير النقل.

3 · المادة 3

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

صدر في 4/10/1431 هجري الموافق 13/9/2010 ميلادي.

التغييرات القانونية

  • أُلغي بموجب المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد

    2026-08-18