التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 2013 المتضمن إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 68 لعام 2013 المتضمن إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

يعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في 22/11/1434 هجري الموافق 30/9/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.