المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 68 لعام 2013 المتضمن إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#يعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في 22/11/1434 هجري الموافق 30/9/2013 ميلادي

