المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 109 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 21/4/2011 لتصبح على النحو التالي: - تضاف إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية : 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من (260) حتى (339)، والمواد (221) و (388) و (392) و(393) من قانون العقوبات، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم، وتحري الأماكن الموجودين فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين يوماً.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 28/9/1432 هجري الموافق لـ 28/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 39 لعام 2011 الصفحة 1297

