التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 55 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي 112 لعام 1950

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
55
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 55 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي 112 لعام 1950 الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

2 · المادة 2

#

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 18/5/1432 هجري. الموافق ل21/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 19 لعام 2011 الصفحة 716

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.